فصل: النَّوْع الثَّانِي: زَكَاة الْبَقر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الشَّرْطُ الثَّالِثُ وَفِي الْجَوَاهِرِ التَّمَكُّنُ:

مُطَالَبَةِ السَّاعِي دُونَ قُدْرَةِ رَبِّ الْمَاشِيَةِ عَلَى إِيصَالِهَا إِلَيْهِ فَلَوْ أَخَّرَ الزَّكَاةَ مَعَ الْإِمْكَانِ أتم وَإِنْ تَلِفَ النِّصَابُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ يُزَكِّي مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْفُقَرَاءَ كَالشُّرَكَاءِ فَيُزَكِّي إِذِ الزَّكَاةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ بِشَرْطِ التَّمَكُّنِ فَلَوِ اشْتَرَى مَاشِيَةً وَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهَا زَكَّاهَا.

.الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْوَاجِب فِي الْمَاشِيَة:

وَفِي الْجَوَاهِرِ اخْتُلِفَ فِي صِفَةِ الشَّاةِ الْمَأْخُوذَةِ فِي الْإِبِل وَالْغنم فَقَالَ ابْن الْقَاسِم يَأْخُذ الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ وَالثَّنِيُّ وَالثَّنِيَّةُ وَالضَّأْنُ وَالْمَعَزُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَقَالَ ح الثَّنِيُّ وَالثَّنِيَّةُ سَوَاءٌ وَقَالَهُ ش إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ كُلُّهَا ذُكُورًا وَإِلَّا فَلَا يُؤْخَذ إِلَّا أُنْثَى قَالَ ابْن الْقصار الْوَاجِب عندنَا الْإِنَاث فِي جِهَة الْإِجْزَاء وَقَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَلَمْ يُخَصِّصْ وَقِيَاسًا عَلَى الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا وَلِأَنَّ ذُكُورَ الضَّأْنِ أَطْيَبُ لَحْمًا وَأَكْثَرُ ثَمَنًا فَعَادَلَ بِذَلِكَ لَبَنَ الْأُنْثَى وَسلمهَا وَفِي الْكِتَابِ الْجِذْعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعَزِ فِي الزَّكَاة سَوَاء وَيُؤْخَذ التني مِنَ الضَّأْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعَزِ الْأُنْثَى لِأَنَّ الذَّكَرَ ثلاثي ويحسب عَلَيْهِ رب المَال والتيس وَالْعَمْيَاءَ وَالْمَرِيضَةَ وَالْهَرِمَةَ وَالسَّخْلَةَ وَالْعَرْجَاءَ فَإِنْ كَانَتِ الْغنم كلهَا من ذَلِك لزم رَبهَا الْإِتْيَان بِمَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ عَجَاجِيلَ أَوْ فُصْلَانًا وَإِذَا رَأَى الْمُصَّدِّقُ أَنْ يَأْخُذ ذَات العورأ والتيس أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَخَذَهُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ يجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الصِّغَارِ شَيْئًا لِقَوْلِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ وَإِذَا كَانَتْ ربى كلهَا أَو مخاضا أَوْ أَكُولَةً أَوْ فُحُولًا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَّدِّقِ الْأَخْذُ مِنْهَا وَيَأْتِي رَبُّهَا بِالْجَذَعِ وَالثَّنِيَّةِ وَلَا يَأْخُذُ مَا تَحْتَ الْجَذَعِ وَإِنْ رَضِيَ رَبُّ الْمَالِ الْمَاشِيَةَ بِمَا فَوْقَ الثَّنِيِّ أَخَذَهُ قَالَ سَنَدٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا لَمْ يَجِدْ جذعه وَلَا ثنية أَخذ الربي والمواخض زَادَت العورا فَيَأْخُذُ مِمَّا وَجَدَ قِيَاسًا عَلَى الثِّمَارِ وَقَوْلُ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ لَنَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ «اتَّقِ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَين الله حَاجِب» وَفِي الْجَوَاهِرِ أَسْبَابُ النَّقْصِ أَرْبَعَةٌ الْمَرَضُ وَالصِّغَرُ وَالْعَيْبُ وَالذُّكُورَةُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ لَا يَأْخُذُ الْمُصَّدِّقُ ذَاتَ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا خِلَافًا لِمَا فِي الْكِتَابِ فَوَائِدُ ذَاتُ الْعَوَرِ أَي ذَات الْعَيْب والتيس دُونَ الْفَحْلِ وَهُوَ عَيْبٌ بِخِلَافِ الْفَحْلِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَوَّلُ مَا يُولَدُ الْوَاحِدُ مِنَ الْغَنَمِ يُسمى سخلة ذكرا كَانَ أم أُنْثًى ضَأْنًا أَوْ مَعَزًّا ثُمَّ بَهْمَةً لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَجَمْعُهَا بَهْمٌ فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفصل عَن أمه فأولاد الْمعز حقاق بِالْكَسْرِ الْوَاحِد جفر فَإِذَا رَعَى وَقَوِيَ فَهُوَ عَرِيضٌ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وعتود وجميعها عرضان وعتدان وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ جَدْيٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَالْأُنْثَى عَنَاقٌ وَجَمْعُهَا عُنُوقٌ جَاءَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ مَا لَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ بِالذكر تَيْس وَالْأُنْثَى عنز ثمَّ يجذع فِي السَّنَةِ الثانيةِ فَالذَّكَرُ جَذَعٌ وَالْأُنْثَى جَذَعَةٌ ثمَّ يثني فِي السّنة الثَّانِيَة فالذكر ثني وَالْأُنْثَى ثنية ورباعي فِي الرَّابِعَة وَسدس فِي الْخَامِسَةِ وَضَالِعٌ فِي السَّادِسَةِ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْمٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ الْجذع من الضَّأْن أذا كَانَ بَين الشاتين لسِتَّة أشهر وَبَين الهرمين يجدع لثمانية أشهر وَقَالَ يحي بْنُ آدَمَ إِنَّمَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ دون الْمعز لِأَنَّهُ ينزو فيلقح الْمعز لَا تُلَقَّحُ حَتَّى تُثَنَّى وَوَافَقَهُ أَبُو الطَّاهِرِ على ذَلِك وَقَالَ الْأَصْمَعِي يجذع الْمعز لسِتَّة والضأن لثمانية أشهر وَتِسْعَة قَالَ سَنَدٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الثَّنِيُّ هُوَ الَّذِي طَرَحَ ثَنِيَّتَهُ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعَزِ وَرُوِيَ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ الْجَذَعُ ابْنُ سَنَةٍ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعَزِ وَقِيلَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ عَشَرَةٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ التَّحَاكُمُ فِي هَذَا إِلَى أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْأَشْهَرُ أَنَّ الْجَذَعَ ابْنُ سَنَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّيَ جَذَعًا لِسُقُوطِ أَسْنَانِهِ وَيُرْوَى النَّهْيُ عَنْ أَخذ حرزات النَّاس وَهِي خِيَار أَمْوَالهم الَّتِي يحزونها فِي نُفُوسِهِمْ.
فَرْعَانِ:
الْأَوَّلُ:
فِي الْكِتَابِ الْمَأْخُوذُ يَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْأَوْقَاصِ وَالْوَقَصُ لَا شَيْءَ فِيهِ وَهُوَ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الْمَاشِيَةِ.
فَائِدَةٌ:
فِي التَّنْبِيهَاتِ الْوَقَصُ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَا لَا زَكَاة فِيهِ مِمَّا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي الزَّكَاةِ وَجَمْعُهُ أَوَقَاصٌ وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ هُوَ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الْغَنَمُ كَالْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَقِيلَ هُوَ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً قَالَ سَنَدٌ الْجُمْهُورُ عَلَى تَسْكِينِ الْقَافِ وَقِيلَ يُفْتَحُ لِأَنَّ جَمْعَهُ أَوَقَاصٌ كَجَمَلٍ وَأَجْمَالٍ وَجَبَلٍ وَأَجْبَالٍ وَلَوْ كَانَتْ سَاكِنَةً لَجُمِعَ عَلَى أَفْعُلٍ مِثْلَ فَلْسٍ وَأَفْلُسٍ وَأَكْلُبٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا حَوْلٌ وَأَحْوَالٌ وَقَوْلٌ وَأَقْوَالٌ وَكِبْرٌ وَأَكْبَارٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَقْصُ الْعُنُقِ كَسْرُهَا وَوَقَصَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَبِفَتْحِ الْقَافِ قصرا الْعُنُق وَوَاحِد الأوقاص فِي الصَّدَقَة بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَكَذَلِكَ الشَّنْقُ وَقِيلَ الْوَقَصُ فِي الْبَقَرِ وَالشَّنْقُ فِي الْإِبِلِ وَيُقَالُ تَوَقَّصَتْ بِهِ فرسه إِذا نزى نَزْوًا قَارب الخطا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَعْلُومَةٌ قَبْلَ الشَّرْعِ فَيجِبُ أَنْ تَكُونَ لِمَعْنًى لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالزَّكَاةِ الَّتِي لَمْ تُعْلَمْ إِلَّا مِنَ الشَّرْعِ وَاسْتُعِيرَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِهَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ وَذَلِكَ يحْتَمل أَن يكون وقص الْعُنُق الَّذِي هُوَ قصره لقصوره على النِّصَابِ أَوْ مِنْ وَقَصَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِذَا قَارَبَتِ الْخَطْوَ لِأَنَّهُ تَقَارُبَ النُّصُبِ وَقَالَ سَنَدٌ ولمالك وش فِي تعلق الزَّكَاة فِي بالوقص قَولَانِ وأسقطها ح وَجب عدم التَّعَلُّق وَمَا فِي كِتَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ الوقص وَاجِب الزَّكَاة وَمَا بَعْدَهُ طَرْدِيٌّ وَجْهُ الْجَوَابِ مَا فِي الْأَحَادِيثِ من قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَحَرْفُ إِلَى يُوجِبُ امْتِدَادَ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْحُكْمِ إِلَى آخِرِ الْغَايَةِ كَقَوْلِهِ يعْتد من هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا وَقَوله تَعَالَى {إِلَى الْمرَافِق} إِلَى {الْكَعْبَيْنِ} الْمَائِدَة 6 وَإِلَّا سَقَطَ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ إِذَا كَانَ مَعَهُ تِسْعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَتلف مِنْهَا أَرْبَعَة بَعْدَ الْحَوْلِ إِنْ قُلْنَا الْوَقَصُ مُعْتَبَرٌ سَقَطَ من الشَّاة أَربع أَتْسَاعِهَا فَإِنْ تَلِفَ خُمْسٌ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقُلْنَا الْإِمْكَانُ شَرْطٌ فِي الضَّمَانِ سَقَطَ مِنَ الشَّاةِ خمسها وَأَن قُلْنَا الوقص لِمَعْنى وَإِلَّا سَقَطَ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَهُ ثَمَانُونَ مِنَ الْغَنَمِ فَتَلِفَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ بَعْدَ الْحَوْلِ.
الثَّانِي فِي الْكِتَابِ إِنْ كَانَ لَهُ سِتُّونَ ضانية وَسَبْعُونَ أُخِذَتْ مِنْ كِلَيْهِمَا شَاتَانِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعَزُ خمسين فضانية وَلَو كَانَ سِتِّينَ وَسِتِّينَ لَخُيِّرَ السَّاعِي وَلَوْ كَانَا مِائَةً وَعِشْرُونَ ضانية وَأَرْبَعِينَ مَعْزًى أَخَذَ شَاتَيْنِ مِنْهَا وَلَوْ كَانَتِ الْمَعَزُ ثَلَاثِينَ أَخَذَهُمَا مِنَ الضَّأْنِ وَلَوْ كَانَا ثَلَاثمِائَة ضانية وَتِسْعِينَ مَعْزًى فَثَلَاثُ ضَوَائِنَ وَالْمَعَزُ وَقْصٌ حَتَّى تبلغ مائَة فَفِيهَا شَاة وَلَو كَانَت ثَلَاثمِائَة وَخمسين وَخَمْسُونَ مَعْزًى فَثَلَاثُ ضَوَائِنَ وَيُخَيَّرُ فِي الرَّابِعَةِ إِمَّا مِنَ الضَّأْنِ وَإِمَّا مِنَ الْمَعَزِ وَلَوْ كَانَتِ الضَّأْنُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ وَالْمَعَزُ أَرْبَعِينَ أُخِذَ الْأَرْبَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ سَنَدٌ إِنْ كَانَ النِّصَابُ مِنْ صِنْفَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ يُخَيَّرُ فَإِنْ كَانَ أَحدهمَا أكبر من النّصاب مِنَ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَبَعٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مائَة وَعِشْرُونَ وهم مُتَسَاوِيَانِ يُخَيَّرُ أَوْ كَانَتِ الضَّأْنُ الْأَكْثَرَ أُخِذَ مِنْهَا والمعز الْأَكْثَرُ وَنَقَصَ نِصَابُهَا عَنِ الْأَرْبَعِينَ أُخِذَتْ مِنَ الْمَعَزِ لِأَنَّ الضَّأْنَ لَغْوٌ وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ عَن الْأَرْبَعين فَذَلِك عِنْد ابْن الْقَاسِم تَرْجِيحا لِلْأَكْثَرِ وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ يَتَخَيَّرُ السَّاعِي لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجِبُ فِيهِ شَاةٌ وَلَا حَيْفَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا قُلْنَا الوقص يلغي فَإِن وَجب شَاتَانِ وَتَسَاوَى الصِّنْفَانِ أَخَذَهُمَا مِنْ كِلَيْهِمَا فَإِنْ تَفَاوَتَا لَمْ يَجِبْ فِي أَحَدِهِمَا لَوِ انْفَرَدَ الشتان أُخِذَتْ شَاةٌ مِنْ أَكْثَرِهِمَا وَاعْتُبِرَ مَا يَزِيدُ عَلَى النِّصَابِ مَعَ الْأَقَلِّ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ فَاضِلُ الْأَكْثَرِ أَكْثَرَ وَالْأَقَلُّ نِصَابٌ أُخِذَتِ الثَّانِيَةُ مِنْهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمِنَ الْأَكْثَرِ عِنْدِ سَحْنُونٍ تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَمَّا أَثَّرَ الْأَوَّلُ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ نِصَابٌ لَمْ يَحُلْ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْأَوَّلُ نِصَابًا فَلَا يُخْتَلَفُ فِي أَخْذِ الثانيةِ مِنَ الْأَكْثَرِ فَإِنْ كَانَ فَاضِلُ الْأَكْثَرِ أَقَلَّ أُخِذَتِ الثانيةُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَهَذَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً وَعِشْرِينَ جَامُوسَةً وَكَذَلِكَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا لِأَنَّهُ لَوِ انْفَرَدَ لَوَجَبَتِ الشَّاةُ فَإِنِ اسْتَوَى فَاضِلُ الْأَكْثَرِ مَعَ الصِّنْفِ الْآخَرِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الثَّانِي نِصَاب أخذت الثانيةُ مِنْ غَيْرِ فَاضِلِ الْأَكْثَرِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ نِصَابٌ أَثَّرَ فِي الزَّكَاةِ وَعِنْدَ سَحْنُونٍ مِنْ فَاضِلِ الْأَكْثَرِ فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَتسْعُونَ أُخِذَتْ ثَلَاثُ ضَوَائِنَ لِأَنَّ التِسْعِينَ وَقَصٌ لِأَنَّ النّصاب هَا هُنَا مائَة أخذت مِنْهَا معزى وَلَو كَانَت ثَلَاثمِائَة وَخمسين ثَانِيَة وَخمسين معزى فَثَلَاث ضوائن وَخير من الْأَرْبَعَة عِنْد ابْن الْقَاسِم كَمَا لَو كَانَ سِتِّينَ وَأَرْبَعِينَ مَعْزًى فَإِنَّ الْأَخْذَ مِنَ الْأَكْثَرِ وَالْأَرْبَعُونَ هَا هُنَا لَا تَكُونُ نِصَابًا فَلَوْ كَانَتِ الْمَعَزُ سِتِّينَ أخذت مِنْهَا لِأَنَّهَا اكثر النّصاب هَا هُنَا وَفِي مِائَتَيْنِ ضانية وَمِائَة معرى لِأَنَّهَا وَاجِبُهَا فِي مِائَتَيْنِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَوَجَبَتِ الثَّالِثَةُ بِانْضِمَامِ الْمَعَزِ وَهِيَ نِصَابٌ وَأَكْثَرُ مِمَّا فَضَلَ مِنَ الْأَكْثَرِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ مَعْزًى وَالضَّأْنُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ ضانيتان ومعزى وَعند ابْن مسلمة شَاتَان فِي أَيهمَا شَاءَ وَالثَّالِثَة فِي الصِّنْفِ الْآخَرِ لِأَنَّ فِي كُلِّ صِنْفٍ نِصَابًا للشاتين حَتَّى تزيد على الثلاثمائة يَنْقَلِب النّصاب إِلَى الْمُبين بِالسنةِ وَفِي ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضَأْنًا وَمَعْزًى عَلَى السَّوَاءِ ضانية ومعزى وَيتَخَيَّر فِي الثَّالِثَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ مَسْلَمَةَ لِانْقِلَابِ النِّصَابِ إِلَى الْمُبَيَّنِ وَلَوْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْأَخْذُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكتاب وَكَذَلِكَ اجْتِمَاع الجوامس وَالْبَقر وَالْبخْت والعراب يُرِيد فِي خَمْسَة وَعِشْرِينَ بُخْتًا وَعِرَابًا عَلَى السَّوَاءِ بِنْتُ مَخَاضٍ فِي أحداهما فَإِن كَانَ أحداهما أَكْثَرَ فَمِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَهِيَ نِصَاب وَاحِد تُؤْخَذ بِنْتُ لَبُونٍ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ السَّاعِي إِنِ اسْتَوَيَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ فَمِنْهُ وَكَذَلِكَ الْحُقَّتَانِ فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَهِيَ فِي حُكْمِ النِّصَابَيْنِ وَزَعَمَ اللَّخْمِيُّ أَنَّ السِّتَّة وَالسبْعين فِي حكم النصابين إِن كَانَ الْعِرَابُ خَمْسِينَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ سِتِّينَ أُخِذَتَا مِنْهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا أُخِذَتْ بِنْتُ لَبُونٍ عَنْ نِصْفِ الْجَمِيعِ وَهُوَ سَبْعَة وَثَلَاثُونَ كَانَ بَاقِي العراب أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَسِتَّة عشرَة عِرَابًا فَهِيَ أَكْثَرُ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْلَمَةَ وَيَتَخَيَّرُ السَّاعِي عِنْدَ مَالِكٍ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعشْرين فِي حقتين أَو ثَلَاث بنت لَبُونٍ فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَكْثَرَ نِصَاب الْخمسين وَإِلَّا الْأَرْبَعِينَ فَإِنْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَاخْتَارَ بَنَاتِ اللَّبُونِ فَلهُ أَخذ بَنَات اللَّبُون مِنْهَا لِأَنَّهَا نِصْفُ نِصَابِهَا وَإِنِ اخْتَارَ حِقَّتَيْنِ فَلَا وَإِنْ بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَاخْتَارَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَخذ وَاحِدَة مِنْهَا.
وَإِن اخْتَارَ الْحِقَّتَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَأْخُذُهُمَا من العراب لتَعلق الحقة لخمسين مِنَ الْعِرَابِ وَفَاضِلُهَا أَكْثَرُ مِنَ الْبُخْتِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْلَمَةَ يَأْخُذُ الثانيةَ مِنَ الْبُخْتِ لِأَنَّهَا يُضَافُ إِلَيْهَا عِشْرُونَ فَيَكُونُ أَكْثَرَ نِصَابِ الْخَمْسِينَ وَالزَّائِدُ وَقَصٌ وَلَوْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَاخْتَارَ بَنَاتَ اللَّبُونِ وَالْحِقَّتَيْنِ أَخَذَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً لِأَنَّ الْعِرَابَ لَا تَبْلُغُ نِصَابَيْنِ فَلَوْ كَانَتْ سِتِّينَ وَاخْتَارَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدَة وَخير فِي الثَّالِثَة لتساوي عددهما فِي نصابهما وَإِن أخْتَار حقتين أَخذ من كل صنف حقة وان كَانَت سبعين أَخذ مِنْهَا ابْنَتَيْن لبون وَإِن اخْتَار الحقتين لحقه لِأَنَّهَا نصابها وَإِن كَانَ نصابها ثَمَانِينَ فإننا لَبُونٍ وَمِنَ الْعِرَابِ بِنْتُ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةٌ عَنْ خَمْسِينَ وَالثانيةُ مِنَ الْعِرَابِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهَا الْأَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ وَعِنْدَ ابْنِ مسلمة تَأْخُذ الثَّانِيَةُ مِنَ الْبُخْتِ لِأَنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا عِشْرِينَ فَيُكْمِلُ نِصَابَهَا وَأَكْثَرُ بُخْتٍٍ فَإِنْ كَانَتْ تِسْعِينَ فَأَكْثَرَ أَخَذَ الْحِقَّتَيْنِ مِنْهَا وِفَاقًا وَكَذَلِكَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْهَا عِشْرُونَ جَامُوسًا فَالتَّبِيعُ مِنَ الجوامس وَلَو كَانَت خَمْسَة عشرَة يُخَيَّرُ السَّاعِي وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ أَوْ خمسين فَلَو كَانَت سِتِّينَ فهما نصابان فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ فَإِنِ اسْتَوَيَا أُخِذَ مَنْ كُلِّ صِنْفٍ تَبِيعٌ فَإِنْ كَانَ الْجَامُوسُ أَرْبَعِينَ أُخِذَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ تبيع لِأَن النّصاب الآخر أَكْثَره يقر بَعْدَ إِسْقَاطِ الْأَوَّلِ قَالَ سَحْنُونٌ يَأْخُذُهُمَا مِنَ الجوامس فَتكون عشرُون جَامُوسًا وَعَشْرَ بَقَرَاتٍ وَالصَّوَابُ عَدَمُ الْفَضِّ كَمَا فِي الْحُبُوب بَلْ يخْرِجُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مَا أَمْكَنَ وَلَوِ اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ جَامُوسًا وَثَلَاثُونَ بَقَرَةً فَإِنَّهُ يَأْخُذ من كل وَاحِدَة تبيعا وَلَو صَحَّ السقيط تَخَيَّرَ السَّاعِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ فِيهِ الْوَاجِبُ دُونَ الْآخَرِ أَخَذَ السَّاعِي مَا وَجَدَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا كُلِّفَ السَّاعِي أَيهمَا شَاءَ.

.النَّوْع الثَّانِي: زَكَاة الْبَقر:

قَالَ صَاحب الْكتاب الدينة فِي اللُّغَة لفظ الْغنم مَأْخُوذَة من الْغَنِيمَة وَالْبَقر الَّذِي هُوَ الشق لِأَنَّهَا تبقر الأَرْض بسنها وَالْجِمَالُ مِنَ الْجَمَالِ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَتَجَمَّلُ بِهَا وَالنَّعَمُ وَالنَّعْمَةُ مِنَ النَّعِيمِ وَالنَّعْمَاءِ كُلُّهَا مِنْ لَفْظَة نَعَمٍ لِأَنَّ الْجَوَابَ بِهَا يَسُرُّ بِهَا غَالِبًا فَاشْتُقَّ مِنْهَا أَلْفَاظُ هَذِهِ الْأُمُورِ لِكَوْنِهَا سَارَّةً وَقَالَ غَيْرُهُ النَّعَمُ مِنْ نَعَامَةِ الرَّجُلِ وَهِيَ صَدْرُهَا وَالنَّعَمُ يَمْشِي عَلَى نَعَامَةِ أَرْجُلِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُرُوع فِي النعم وَالْكَلَام هَا هُنَا يَخْتَصُّ بِنَفْسِ السَّبَبِ فَفِي الْكِتَابِ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلَى ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ذَكَرٌ إِلَى أَرْبَعِينَ خَمْسَةٌ أُنْثَى إِلَى سِتِّينَ فَتَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَمُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَمُسِنَّتَانِ وَكَذَلِكَ الجوامس لِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما وَجه معَاذ ابْن جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَقَالَهُ الْأَئِمَّة قَالَ ابْن الْمسيب وَالزهْرِيّ فِي كل خمسين شَاة لتسويته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ فِي الْهَدْيِ وَجَعَلَ كُلَّ بَدَنَةٍ صَدَقَةً أَوْ بَقَرَةً بِسَبْعِ شِيَاهٍ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَنَّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ من الْغنم وَلَا يجب فيهمَا مَا يجِبُ فِي الْخَمْسِ وَلِأَنَّهُ عَدَلَ أَوَّلَ الْأَمر إِلَى الذّكر مَعَ نَقصه فَدلَّ ذَلِك على أَنه ابتدا الْفَرْض كالغنم فِي الْإِبِل فَوَائِدُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ ابْنُ السَّنَةِ تَبِيعٌ وَفِي الثانيةِ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ وَفِي الثَّالِثَةِ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ وَهِيَ الْمُسِنَّةُ لِأَنَّهَا أَلْقَتْ ثَنْيَتَهَا وَفِي الرَّابِعَةِ رُبَاعٌ لِأَنَّهَا أَلْقَتْ رُبَاعِيَّتَهَا وَفِي الْخَامِسَةِ سَدَسٌ وَسَدِيسٌ لِإِلْقَائِهَا السِّنَّ الْمُسَمَّى سَدِيسًا وَفِي السَّادِسَةِ ضالع ثمَّ يُقَال ضالع سنة وضالع سَنَتَيْنِ فَأَمَّا الْجَذَعُ فَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ سنّ تسْقط وَلَا تطلع وَلَكِن بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ قَالَ سَنَدٌ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ التبيع لَهُ سنة قد خلت فِي الثَّانِيَة وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ عِجْلٌ مَا دَامَ يَتْبَعُ أُمَّهُ إِلَى سَنَةٍ فَهُوَ جَذَعٌ وَقِيلَ يُسَمَّى تَبِيعًا لِأَنَّهُ تَبِيعُ أُمِّهِ وَقِيلَ لِتَبَعِ قَرْنَيْهِ أُذُنَيْهِ لِتَسَاوِيهِمَا وَاخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتِهِ جَذَعًا فَرَآهُ ابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ حَبِيبٍ ابْنَ سَنَتَيْنِ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَيْضًا الْجَذَعُ مَا دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ يُسَمَّى جَذَعًا إِذَا أَخْرَجَ قَرْنَهُ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمُسِنَّةُ مَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ مَا دجل فِي الرَّابِعَة وَيدل عَلَيْهِ أَنَّ بِنْتَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ فَلَا يتَعَلَّق بهَا الْوُجُوب كَسَائِر الكرائم وَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ عَنِ التَّبِيعِ الْأُنْثَى وَالْمُسِنَّةَ لِفَضْلِهِمَا عَلَيْهِ وَلَا يَأْخُذُ السَّاعِي الْمُسِنَّةَ الْأُنْثَى وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا وَقَالَ ح يَجُوزُ الذَّكَرُ وَإِنْ كَانَتْ إِنَاثًا وَوَافَقَنَا ش إِذَا لَمْ تَكُنْ ذُكُورًا فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ مُسِنَّةٌ خَيَّرَ السَّاعِي رَبَّ الْمَالِ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَطَّوَّعَ بِأَفْضَلَ وَقَالَ ح مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِسَابِهِ لِأَنَّ الْوَقَصَ يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّصِّ فَفِي الْخَمْسِينَ مُسِنَّةٌ وَرُبْعٌ لِأَنَّ وَقَصَ الْبَقَرِ لَا يَزِيدُ عَلَى تِسْعٍ لَنَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ.